البحث بواسطة TAG المجمع

قانون المجمع

قانون المجمع

قانون المؤسسة العليا للّغة العربيّة – 2007*

 

تعريفات

1.

في هذا القانون-

"عضو خارجيّ" – عضو المؤسّسة من غير مواطني إسرائيل عند تعيينه؛

"عضو مستشار" – كمعناه في المادّة 10؛

"عضو شرف" - كمعناه في المادّة 9 (أ)؛

"مؤسسة للتّعليم العالي" كمعناها في قانون مجلس التّعليم العالي، لسنة 1958[1]؛

"الإدارة"- كمعناها في المادّة 13؛

"الهيئة العامّة" - كمعناها في المادّة 5؛

"المدير العام"- المدير العام الذي عيّن بموجب المادّة 17؛

"رئيس المؤسّسة" – رئيس المؤسّسة الّذي عيّن بموجب المادّة 11؛

"الوزير" – وزير العلوم والثقافة والرياضة.

إقامة المؤسسة

2.

تقام بهذا مؤسسة عليا لعلوم ودراسة اللغة العربيّة في إسرائيل (في هذا القانون- المؤسّسة)؛ المؤسّسة هي مجمع للغة واسمه تحدّده المؤسّسة بنفسها.

وظائف المؤسسة

3.

وظائف المؤسّسة-


 

(1)

دراسة اللغة في عصورها وفروعها المختلفة؛


 

(2)

العمل في مجالات المصطلحية، والقواعد، والمفردات، واللفظ، والنقحرة (النقل الحرفي) والإملاء في اللغة العربية، بما في ذلك الاستحداثات اللغوية وملاءمتها لعصر التقنية والحوسبة المتطور؛


 

(3)

إعداد قواميس ومعاجم عامة ومتخصصة؛


 

(4)

دراسة اللغة في الثقافة العربيّة، وبالذّات في مجالي الأدب والشعر؛


 

(5)

إقامة علاقات وتبادل المعلومات مع مجمع اللغة العبريّة ومع مؤسّسات دراسة اللّغتين العربيّة والعبريّة في البلاد والعالم؛


 

(6)

التّعاون مع وزارة التّربية والتّعليم ومع مؤسّسات التّعليم العالي وتقديم المشورة لها في مجالات نشاطها؛


 

(7)

إصدار منشورات وأبحاث وإقامة المؤتمرات في مجال نشاطها.

المؤسسة- هيئة

قضائية

4.

المؤسّسة هي هيئة قضائيّة.

المؤسسات

5.

للمؤسّسة هيئة عامّة، تتألف من جميع أعضائها، باستثناء الأعضاء المستشارين وأعضاء الشّرف؛ ومن بين أعضاء الهيئة العامّة تنتخب الإدارة (الهيئة الإداريّة)، كما يكون للمؤسّسة مدير عامّ.

مبنى المؤسسة

6.

(أ)

لا يقلّ عدد أعضاء المؤسسة عن 15 ولا يزيد عن 23؛ الأعضاء الذين بلغوا الـ75 من عمرهم لا يدخلون ضمن هذا العدد؛ لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الخارجيّين عن عشرة بالمِائة من عدد الأعضاء الذين يؤخذون بالحسبان بناء على هذه المادّة (في هذا القانون – الأعضاء الّذين يؤخذون بالحسبان).


 

(ب)

تعيّن الحكومة الأعضاء الـ 15 الأوائل في المؤسّسة، بناء على توصية الوزير الّذي تشاور مع ممثلي مؤسّسات التّعليم العالي ومع ممثّلي هيئات عامّة تعمل في مجال علوم اللّغة العربيّة ودراستها؛ الإعلان عن مبنى المؤسّسة وعن كلّ تعيين لعضو إضافيّ ينشر في الجريدة الرّسميّة (الوقائع الإسرائيليّة).


 

(ج)

بعد مرور سنة على تعيين الأعضاء الـ15 الأوائل تعيّن الهيئة العامّة للمؤسّسة في كلّ سنة ما لا يزيد عن عضوين جديدين حتى يصل عدد الأعضاء إلى 23؛ كما تعيّن الهيئة العامّة عضوًا جديدًا كلّما شغر مكان عضو لأيّ سبب كان.


 

(د)

يجب أن يكون، على الأقلّ، ثلثا الأعضاء الذين يؤخذون بالحسبان من المواطنين العرب.


 

(هـ)

في مبنى الهيئة العامّة يجب أن يكون تمثيل مناسب لأبناء الجنسين، وفي كلّ الحالات، يجب أن يكون، على الأقلّ، ربع عدد الأعضاء الذين يؤخذون بالحسبان من أحد الجنسين.

العضوية في

المؤسسة وإلغاؤها

7.

يعيّن أعضاء المؤسّسة لمدى الحياة، إلا أنّه يحقّ للهيئة العامّة للمؤسّسة أن تنظر إلى مكان عضو معين وكأنّه شاغر وتقوم بتعيين عضو جديد مكانه وذلك إذا توفّر أحد الشروط التّالية:


 

(1)

لم يشترك العضو في جلسات المؤسّسة طوال سنة كاملة أو في خمس جلسات متتالية، أو عُلم مسبقًا أنّه لا يستطيع الاشتراك فيها، وذلك بدون سبب مقنع؛


 

(2)

أدين العضو في مخالفة والّتي بسبب ماهيّتها أو درجة خطورتها أو ملابساتها لا يليق به أن يكون عضوًا في المؤسّسة؛


 

(3)

لم يعد العضو مواطنًا إسرائيليًا ولم يتمّ تعيينه عضوًا خارجيًا.

صلاحية الأعمال

8.

لا تتأثّر صلاحية المناقشات في الهيئة العامّة للمؤسّسة بشغور مكان عضو من أعضائها أو بسبب خلل حدث في تعيينه.

أعضاء الشرف

9.

(أ)

يحقّ للهيئة العامّة للمؤسسة أن تعيّن أعضاء شرف من بين أعضاء المؤسّسة أو من غير أعضائها، شريطة ألا يزيد عددهم عن نصف عدد الأعضاء الّذين يؤخذون بالحسبان.


 

(ب)

إذا عيّن أحد أعضاء المؤسّسة عضو شرف، يحقّ للهيئة العامّة أن تعيّن عضوًا جديدًا يحلّ محلّه.

أعضاء مستشارون

10.

يحقّ للهيئة العامّة للمؤسّسة أن تعيّن أعضاء مستشارين، يكونون خبراء في مجال اللّغة والأدب العربيّ، شريطة ألا يزيد عددهم عن ثلث عدد الأعضاء الذين يؤخذون بالحسبان.

رئيس المؤسسة

ونائبه

11.

يعيّن أعضاء الهيئة العامّة للمؤسّسة من بينهم رئيس المؤسّسة ونائبه.

نظام عمل الهيئة العامّة للمؤسّسة

12.

(أ)

تجتمع الهيئة العامّة للمؤسّسة، على الأقلّ خمس مرات في السّنة؛ رئيس المؤسّسة هو من يدعو إلى جلسات الهيئة العامّة للمؤسّسة، ويعيّن تواريخها، ومكان انعقادها ويضع جدول أعمالها ويديرها.


 

(ب)

يدعى إلى جلسات الهيئة العامّة للمؤسّسة أيضًا الأعضاء المستشارون وأعضاء الشرف، إلا أنه لا يحقّ للأعضاء المستشارين ولأعضاء الشرف التصويت.


 

(ج)

العدد القانونيّ في جلسات الهيئة العامّة للمؤسّسة هو غالبية الأعضاء الذين يؤخذون بالحسبان.

الإدارة

13.

تدير شؤون المؤسّسة هيئة إداريّة أعضاؤها رئيس المؤسّسة، والذي يكون رئيس الإدارة، ونائبه، والّذي يحلّ محلّه أيضًا في حالة غيابه، وأربعة أعضاء آخرون تختارهم الهيئة العامّة للمؤسسة من بين أعضائها.

وظائف الإدارة

14.

وظائف الإدارة -


 

(1)

إعداد خطّة عمل المؤسّسة وبرامجها وفق السّياسة العامّة الّتي حدّدتها الهيئة العامّة للمؤسّسة ومراقبة تنفيذ المدير العامّ لهما؛


 

(2)

التّصديق على ميزانيّة المؤسّسة الّتي أعدّها المدير العامّ وعرضها على الهيئة العامّة للمؤسّسة للتّصديق عليها؛


 

(3)

مناقشة التّقارير الّتي يقدمها لها المراقب الدّاخلي للمؤسّسة، استخلاص النّتائج وعرضها على الهيئة العامّة للمؤسّسة.

فترة الولاية

15.

يعيّن أعضاء الإدارة لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم لفترتي ولاية متتاليتين أخريين، كما سبق وذكرنا.

انتهاء فترة الولاية

16.

(أ)

تنتهي عضويّة عضو الإدارة قبل انتهاء فترة ولايته إذا توفّر أحد الشّروط التّالية:

(1) قدّم العضو استقالته خطّيًّا إلى الهيئة العامّة للمؤسّسة.

(2) أدين العضو في مخالفة والتي بسبب ماهيّتها أو درجة خطورتها أو ملابساتها لا يليق به أن يكون عضوًا في الإدارة.


 

(ب)

يحقّ للهيئة العامّة للمؤسّسة أن تلغي عضويّة عضو الإدارة قبل انتهاء فترة ولايته إذا تعذّر عليه، بشكل دائم، القيام بمهمّته.

المدير العامّ

17.

(أ)

تعيّن الهيئة العامّة مديرًا عامًّا للمؤسّسة، بناء على اقتراح الإدارة بعد أن تكون الأخيرة قامت بعملية البحث عن مرشّحين.


 

(ب)

يعيَّن المدير العامّ لفترة خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لفترة إضافيّة، كما سبق وذكرنا.

وظائف المدير العامّ

18.

وظائف المدير العامّ-


 

(1)

إدارة المؤسّسة؛


 

(2)

تنفيذ قرارات الهيئة العامّة للمؤسّسة وقرارات الإدارة؛


 

(3)

إعداد خطّة عمل سنويّة وميزانيّة سنويّة وعرضهما على الإدارة والهيئة العامّة للمؤسّسة؛


 

(4)

تقديم التقارير عن أعمال المؤسّسة للإدارة.

شروط عمل المدير العامّ

19.

تحدّد الإدارة بمصادقة الوزير ووزير الماليّة شروط عمل المدير العامّ.

 

20.

ينتهي عمل المدير العامّ قبل انتهاء فترة عمله الرسمية في إحدى الحالات التالية:


 

(1)

قدّم استقالته خطيًّا إلى الوزير أو إلى رئيس المؤسّسة؛


 

(2)

قرّرت الهيئة العامّة للمؤسّسة إنهاء عمله بغالبيّة ثلثَي أعضائها؛


 

(3)

أدين في مخالفة والتي بسبب ماهيّتها أو درجة خطورتها أو ملابساتها لا يليق به أن يكون مديرًا عامًّا.

المراقب الداخلي

21.

يعيّن مراقب داخلي للمؤسّسة والذي يعمل وفق أنظمة قانون الرّقابة الدّاخلية، 1992[2]؛ يقدّم المراقب الدّاخليّ كشوفاته إلى الإدارة.

تضارب المصالح

22.

(أ)

يمتنع العضو في الهيئة العامّة للمؤسّسة أو العامل في المؤسّسة (في هذا البند- العضو) عن الاشتراك في المناقشة أو في التّصويت في الجلسات إذا كان الموضوع المطروح يمكن أن يسبّب له، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أن يكون في حالة تضارب مصالح بين وظيفته وبين موضوع شخصيّ له أو بين وظيفة أخرى له؛ لا يعالج العضو في إطار وظيفته أيّ موضوع يمكن أن يضعه في حالة كالمذكورة أعلاه خارج الجلسات أيضًا.


 

(ب)

اتّضح للعضو بأن موضوع البحث في الجلسة أو أنّ الشّخص الذي يعالج موضوعه يمكن أن يضعه في حالة تتضارب فيه المصالح كما ذكرنا في البند (أ) أعلاه - عليه أن يخبر بذلك رئيس المؤسّسة.


 

(ج)

بالنّسبة لموضوع هذا المادّة لا فرق بين كون الوظيفة الأخرى للعضو هي بمقابل أم بدون مقابل.


 

(د)

في هذه المادّة-

"موضوع شخصيّ" – يشمل موضوعًا شخصيًّا لقريبه أو موضوعًا لجسم يديره العضو أو قريب له أو أنّهما عاملان مسؤولان فيه أو موضوعًا لجسم يوجد لكلّ منهما نصيب في رأسماله الأساسيّ أو الحقّ في الحصول على أرباح، أو الحقّ في تعيين مدير أو الحقّ في التّصويت؛

"قريب" – زوج أو زوجة، والد أو والدة، ابن أو ابنة، أخ أو أخت أو أيّ شخص آخر يعيله العضو.

النظام /الدستور

23.

تضع الهيئة العامّة للمؤسّسة دستورًا يتضمّن فيما يتضمن تحديد أنظمة تتعلّق بالأمور التالية، ما لم ينصّ عليها هذا القانون-


 

(1)

الأنظمة الّتي تعيّن الهيئة العامّة للمؤسّسة بناء عليها أعضاء المؤسّسة وأعضاء الشّرف؛


 

(2)

نظام عمل المؤسّسة ولجانها والأنظمة بشأن واجبات أعضاء المؤسّسة واشتراكهم في نشاطاتها؛


 

(3)

القواعد الّتي تُعتمَد لتعيين الأعضاء المستشارين وتحديد وظائفهم؛


 

(4)

مبنى الإدارة ومؤسسات/لجان المؤسّسة الأخرى وطريقة إنشائها ونظام عمل كلّ منها؛


 

(5)

طريقة إدارة جلسات الهيئة العامّة للمؤسّسة، بما في ذلك إدارة مناقشة المواضيع الّتي تطرح على جدول الأعمال بناء على طلب أعضاء المؤسّسة؛


 

(6)

أنظمة بشأن الإدارة العامّة اليوميّة والإدارة الماليّة للمؤسّسة.

التصديق على الدستور ونشره

24.

دستور المؤسّسة وكل تغيير أو تصليح يجرى عليه يجب أن يصادق عليه الوزير وأن ينشر في الجريدة الرّسميّة (الوقائع الإسرائيليّة).

قرارات المؤسسة ونشرها

25

(أ‌) ينشر الوزير في الجريدة الرسمية قرارات المؤسسة العليا للّغة العربية مرة واحدة في السنة على الأقلّ.

(ب‌) قرارات المؤسسة في مواضيع النحو أو الإملاء أو المصطلحات أو النقحرة التي نشرت كما ورد في البند (أ) تنطبق على الحكومة ومؤسساتها ودوائرها وعلى كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية.

تمويل النشاطات

26

تموّل نشاطات المؤسسة وفق أحكام البند 27 من ميزانية الدولة، بما يكفل مصاريف وجودها وصيانتها وإدارة مجمل فعاليتها، ومن التبرعات والإيرادات التي تجمعها المؤسسة.

الميزانية

27

يعدّ المدير العام في كل سنة في الموعد الذي تحدده الهيئة العامة للمؤسسة، مشروع ميزانية سنوية؛ الميزانية تحتاج إلى مصادقة الإدارة والهيئة العامة والوزير ووزير المالية.

رقابة مراقب الدولة

28

المؤسسة هي جسم خاضع لرقابة مراقب الدولة كما ينصّ عليها قانون مراقب الدولة لسنة 1958 3(نص مدمج).

التطبيق

29

الوزير هو المسؤول عن تطبيق هذا القانون.

البداية وبدء سريان المفعول

30

(أ‌) يسري هذا القانون باستثناء البند 6 (ب) اعتبارًا من يوم 1/ 1/ 2008 (في هذا القانون – تاريخ السريان).

(ب‌) حتى تاريخ بدء سريان هذا القانون تعيّن الحكومة الأعضاء الـ 15 الأوائل للمؤسسة وفق ما جاء في البند 6 (ب).

أحكام مؤقّتة للسنة المالية 2008

31

(أ‌) يُحدَّد تمويل نشاطات المؤسسة من ميزانية الدولة في السنة المالية 2008 في قانون الميزانية السنوي لسنة 2008، دون سريان أحكام البند 27؛ في هذا الشأن "قانون الميزانية السنوي" معناه كما ورد في قانون أسس الميزانية لسنة 41985.

(ب‌) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون تقدم الهيئة العامة للمؤسسة للوزير ووزير المالية مشروع ميزانية للسنة المالية 2008 للمصادقة عليه؛ إلى أن تتم مصادقة الوزير على مشروع الميزانية يسمح للمؤسسة بأن تصرف كل شهر مبلغًا يعادل جزءًا واحدًا من 12 جزءًا من الميزانية التي تحددت وفق البند (أ).

إيهود أولمرت غالب مجادلة

رئيس الحكومة وزير العلوم والثقافة والرياضة

دالية ايتسيك دالية ايتسيك

القائمة بأعمال رئيس الدّولة رئيسة الكنيست

 

* صادقت عليه الكنيست يوم 21 آذار 2007؛ مشروع القانون والشروح حوله نشرا في مشاريع قوانين الكنيست – 127 الصادر يوم 16 كانون الثاني 2007، ص 32.

[1] كتاب القوانين، 1958، ص 191.

[2] كتاب القوانين، 1992، ص 198.

3 كتاب القوانين، 1958، ص 92.

4 كتاب القوانين، 1985، ص 60.

علامات الصفحة:  
بوابة اعلانات يعلن مجمع اللغة العربية عن حاجته إلى محررين لغويين
مكانة اللغة العربية في إسرائيل
تعتبر اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل بموجب قانون صدر إبان الانتداب البريطاني عام 1922. إلا أن تقاعس السلطة الرسمية في إسرائيل وجهل قطاعات واسعة من السكان اليهود بهذه اللغة أفرغا هذا القانون من مضمونه. وقد تدهورت مكانة اللغة العربية حتى بين أبنائها في ظل تهميشها وإقصائها في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأماكن العامة. وبات من الضروري في ظل هذا التراجع الملحوظ في مكانتها العمل بشكل منظم ومدروس من أجل الرفع من شأنها وتعزيز الثقة بها.
مقولة مختارة
الشاعر المتنبي  
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ - وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ - وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها - وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ
آخر الإصدارات
اتصلوا بنا

 

 

 

 

 
   
انطلاقا من الوعي بأهمية اللغة العربية كلغة ذات تراث عريق، وكلغة قومية لقطاع واسع من سكان هذه البلاد
شارع الخوري 2، حيفا +972-4-8622070 majma@arabicac.com